صفحة جزء
4 - باب نكاح الآباء وغيرهم

13559 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه، عن عائشة قال: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست - أو سبع - وبنى بي وأنا ابنة تسع" ، وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني، فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي [ ص: 42 ] .

13560 - الشك من الشافعي أخرجاه من وجه آخر عن هشام بن عروة وقيل: "ابنة ست"، من غير شك.

13561 - وقال حماد بن زيد ، عن هشام : "ابنة سبع".

13562 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد بعد بيان تعلق الأحكام بالبلوغ لما ورد فيه: دل إنكاح أبي بكر عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ست سنين وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها، ولو كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها.

13563 - قال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : كما قلنا في المولود يقتل أبوه، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له.

التالي السابق


الخدمات العلمية