صفحة جزء
14056 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة قال الشافعي : أنا شككت، عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به [ ص: 162 ] ، فدعي، فقال: "كيف؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .

14057 - قال الشافعي : قال فما تقول؟ قلت: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.

14058 - قال أحمد : تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي ، عن محمد بن علي ، وقال: عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، ولم يشك.

14059 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : قال الله عز وجل: ( نساؤكم حرث لكم ) ، وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و ( أنى شئتم ) : من أين شئتم.

14060 - قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه محمد بن علي .

14061 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، حدثنا الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي "يحرم إتيان النساء في أدبارهن" [ ص: 163 ] .

14062 - قال أحمد : هذا هو مذهب الشافعي في ذلك، وأما الحكاية التي أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل - حديث ثابت، والقياس أنه حلال، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد .

14063 - فإنما أراد حديث سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .

14064 - هذا الحديث اختلف فيه على ابن الهاد ، فقيل عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، عن هرمي بن عبد الله الواقفي ، عن خزيمة ، ثم اختلف فيه على عبيد الله ، فقيل عنه، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وقيل عبد الله بن هرمي ، فمداره على هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم.

14065 - وهذه الحكاية مناظرة جرت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن ، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض أهل المدينة على طريق الجدل.

14066 - فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه.

14067 - وقد روينا عن أبي تميمة الجيشاني الهجيمي ، عن أبي هريرة ، عن [ ص: 164 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى امرأته في دبرها أو حائضا أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد" أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن أحمد العوذي ، حدثنا علي ، حدثنا حماد ، أخبرني حكيم الأثرم ، وأخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، فذكره.

14068 - وفي رواية ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد" .

14069 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هناد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" .

[ ص: 165 ] 14070 - وروينا عن علي بن أبي طالب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق" .

14071 - وروينا عن علي بن طلق ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء في تحريم ذلك.

[ ص: 166 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية