صفحة جزء
5 - إباحة الطلاق ووجهه

14617 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ ص: 20 ] [ ص: 21 ] [ ص: 22 ] [ ص: 23 ] [ ص: 24 ] وقرئت: "لقبل عدتهن" وهما مما لا يختلفان في معنى.

التالي السابق


الخدمات العلمية