صفحة جزء
14662 - قال أحمد: وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".

14663 - وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل. وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية