صفحة جزء
14 - طلاق التي لم يدخل بها

14788 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فقال الله عز وجل: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقال: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ".

التالي السابق


الخدمات العلمية