صفحة جزء
14801 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. والذي روي عن عمر بن الخطاب، أن رجلا تدلى يشتار عسلا، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت [ ص: 72 ] إلا ذلك، فطلقها ثلاثا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق.

14802 - فهكذا أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو العباس الضبعي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه، فذكر هذه القصة.

14803 - ورواه أبو عبيد، عن يزيد، عن عبد الملك، عن أبيه، عن عمر، بهذه القصة إلا أنه قال: فرفع إلى عمر، فأبانها منه.

14804 - قال أبو عبيد: وقد روي عن عمر، بخلافه، فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد، وتنبه له أبو عبيد فقال: قد روي عن عمر بخلافه.

14805 - والحديث منقطع وهو عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير موصول، ولا مخالف لهم من الصحابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية