صفحة جزء
17 - طلاق السكران

14816 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله.

14817 - قال الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ"، والسكران ليس واحدا من هؤلاء، ولا في معناه.

14818 - قال أحمد: قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية