صفحة جزء
14833 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما [ ص: 81 ] .

14834 - وفيما حكى الشافعي، عن العراقيين، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في ذلك: "لا يقع الطلاق". وعن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: "لا يقع الطلاق".

[ ص: 82 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية