صفحة جزء
14920 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء". رواه البخاري في الصحيح، عن ابن أبي أويس، عن مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية