صفحة جزء
14927 - قال الشافعي: وأما ما رويته فيه، عن ابن مسعود، فمرسل، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته. يريد بالمرسل رواية إبراهيم، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه. ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

14928 - قال الشافعي: ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين.

14929 - قال الشافعي: وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، وهو يقول: من الأنصار.

التالي السابق


الخدمات العلمية