صفحة جزء
14953 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: " الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه، وذلك أن يحلف أن [ ص: 111 ] لا يمسها، فإما أن يقول: لا أمسك ولا يحلف، أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها، فليس ذلك بإيلاء ".

التالي السابق


الخدمات العلمية