15028  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الجديد: 
وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في القديم: وهو ربع صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل. 
 15029  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الجديد: وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد؟ وإنما قال هذا لأن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كفارة الظهار وحدها بمد 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام.   15030  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  ومد 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام  مد وثلث أو مد ونصف، وقال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة:  مد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11833هشام بن عبد الملك  هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم. 
 15031  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع:  من شرع لكم مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام  وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14381أبو هشام؟  فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام،  وبسط الكلام في هذا.  
[ ص: 127 ]