صفحة جزء
15142 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن، فإن أبت حدت، لقول الله عز وجل: ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) .

15143 - قال الشافعي: "والعذاب الحد، فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان".

التالي السابق


الخدمات العلمية