صفحة جزء
10 - باب الشهادة في اللعان

15156 - روينا عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: "يلاعن ويجلد الثلاثة".

15157 - وبمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله: "إن الشهود إذا لم يتموا أربعة فهم قذفة يحدون".

[ ص: 173 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية