صفحة جزء
22 - ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها

15288 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث".

15289 - قال أحمد: ورويناه أيضا، عن ابن عباس.

التالي السابق


الخدمات العلمية