صفحة جزء
15375 - قال الشافعي: الحديث الثابت عن عمر، وعثمان في امرأة المفقود بمثل ما روى مالك وزيادة، فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها [ ص: 235 ] زوجها الآخر كان أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر.

15376 - قال أحمد: رواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر، كما قال الشافعي بزيادته قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية