15535 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله عز وجل: ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال: "أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها".
15536 - فقال: هذا تأويل، وقد يحتمل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها، وأن تكون الفاحشة خروجها للحد، فقلت له: فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟.
15537 - قال: معنى ما وافقته السنة، قلت له: قد ذكرت لك السنة في
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.