صفحة جزء
4 - منع قتل الحر بالعبد

15754 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: "وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه" [ ص: 33 ] والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح.

15755 - ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " أن أبا بكر ، وعمر ، كانا لا يقتلان الحر يقتل العبد.

15756 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن الحسن المقرئ ، حدثنا أحمد بن العباس الطبري ، حدثنا إسماعيل بن سعيد ، حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،. . . فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية