صفحة جزء
2 - باب دية الخطأ

16012 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) .

16013 - قال الشافعي رحمه الله: فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية؟ .

16014 - قال: وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل .

16015 - وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل .

16016 - وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى.

التالي السابق


الخدمات العلمية