صفحة جزء
16575 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد ، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله إن " لقيت رجلا من الكفار ، فقاتلني ، فضرب إحدى يدي هاتين بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" .

16576 - قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوفه على دمه ، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا بالإسلام من القتل.

التالي السابق


الخدمات العلمية