صفحة جزء
11 - ادرؤوا الحدود بالشبهات [ ص: 324 ] [ ص: 325 ] [ ص: 326 ]

16865 - ذكر الشافعي رحمه الله في هذا مسائل .

16866 - ثم قال في موضع آخر هنا: الناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو ببينة تشهد عليهم بالفعل ، وأن الفعل محرم. فأما بغير ذلك فلا حد .

16867 - وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد. فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول: قال عمر بن الخطاب : "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف" فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية