صفحة جزء
16921 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير".

16922 - قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال: والضفير: الحبل [ ص: 338 ] أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك .

16923 - هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري .

16924 - ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي .

16925 - وقيل: عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان .

16926 - ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره .

16927 - والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر .

16928 - ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية