صفحة جزء
كتاب السرقة

[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] كتاب السرقة

1 - باب ما يجب فيه القطع

16992 - قال الشافعي رحمه الله: " قال الله جل ثناؤه: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) .

[ ص: 356 ] 16993 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" .

16994 - قال أحمد: هكذا حمله الشافعي : عن ابن عيينة ، بهذا اللفظ .

16995 - وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري ، عن الزهري.

التالي السابق


الخدمات العلمية