صفحة جزء
17031 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن رافع ، كلهم عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم .

17032 - فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على [ ص: 366 ] رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه يونس بن يزيد الأيلي ، أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه ابن عيينة ؟ وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع في ربع دينار ويقول: "القطع في ربع دينار فصاعدا" فيؤدي ابن عيينة مرة الفعل دون القول ، ومرة القول دون الفعل ، ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم .

17033 - هذا وقد رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى رواية الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية