صفحة جزء
17134 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم".

17135 - قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار.

17136 - وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم.

17137 - قال أحمد: وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي .

[ ص: 393 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية