صفحة جزء
8 - باب قطع اليد والرجل في السرقة

17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" ، [ ص: 412 ] .

17188 - وذكر أيضا في الجديد ، وسقط من رواية الربيع .

17189 - وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا. . . فذكره .

17190 - قال أحمد: وفي رواية حرملة عن المزني ، عن الشافعي ، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

17191 - وقد رويناه عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: "اقتلوه" ، فقال يا رسول الله: إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" قال: فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال: "اقتلوه" ، قالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" ، قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة ، فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" قال: ثم أتي به الرابعة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، فأتي به الخامسة ، فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، حتى ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، حدثنا جدي ، حدثنا مصعب بن ثابت. . . فذكره.

17192 - وفي غير هذه الرواية ، عن مصعب ، قال في المرة الأولى: "اقطعوا [ ص: 413 ] يده" ، وفي المرة الثانية "اقطعوا رجله" ، وفي المرة الثالثة "اقطعوا يده" وفي المرة الرابعة "اقطعوا رجله" .

17193 - وروينا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول ، ويرجح قول من وافقه من الصحابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية