17219  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ثم قال: "ليبيعها" بعد الثالثة أو الرابعة "  . 
 17220  - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته . 
 17221  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت. وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا . 
 17222  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة.  
[ ص: 418 ]