صفحة جزء
28 - لا وضوء على من مس شيئا نجسا

1147 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: سمعت جدتي أسماء، تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلي فيه".

1148 - قال الشافعي: فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدم الحيض أن يغسل باليد، ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر، فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء [ ص: 417 ] .

1149 - قال الشيخ أحمد: هكذا رواية الربيع هذا الحديث عن الشافعي في كتاب الطهارة.

1150 - ورواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي، بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يصيب الثوب، وهو الصحيح. كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة، وكذلك رواه مالك، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وغيرهم، عن هشام. وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك، وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية