صفحة جزء
18888 - فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليس بواجبة؟ قيل: أخبرنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة قالت [ ص: 15 ] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا " .

18889 - قال الشافعي : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأراد أحدكم أن يضحي " ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي.

18890 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وقد " بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة " .

18891 - وعن ابن عباس ، أنه " جلس مع أصحابه، ثم أرسل بدرهمين فقال: اشتروا بهما لحما، ثم قال: هذه أضحية ابن عباس ".

18892 - قال الشافعي : وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة ، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر ، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.

[ ص: 16 ] 18893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة قال: " أدركت أبا بكر وعمر ، وكانا لي جارين وكانا لا يضحيان " .

18894 - وروينا في كتاب السنن من حديث سفيان بن سعيد الثوري ، عن أبيه ، ومطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، وفي بعض حديثهم: كراهية أن يقتدى بهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية