صفحة جزء
19511 - وقد روينا عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " .

19512 - واختلفوا في رفعه.

19513 - وروي ذلك عن عقبة بن عامر ، مرفوعا. والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر كفارة اليمين " .

19514 - وهو عند جماعة من أهل العلم محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان، والله أعلم.

[ ص: 170 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية