صفحة جزء
16 - نذر النحر بموضع

19712 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر " ، وبسط الكلام فيه.

19713 - وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " ، قالوا: لا قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك " .

19714 - وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس .

19715 - وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة، فذكره ولم يذكر العيد.

[ ص: 215 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية