صفحة جزء
19949 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم قال: فنزلت فيهم: ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم .

19950 - وفي حديث علي قال: وفيهم نزلت هذه الآية.

19951 - وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض، أو قال: شهادة أهل الكتاب " ، فإنه غلط [ ص: 282 ] .

19952 - وإنما رواه غيره، عن مجالد ، عن الشعبي قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " .

19953 - هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد .

19954 - ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، "إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما" .

19955 - وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه "كان لا يجيز شهادة يهودي، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر" .

19956 - وروينا عن أبي موسى الأشعري في " شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم، فأحلفهما بعد العصر، وأجاز شهادتهما " .

19957 - وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية