صفحة جزء
13 - القضاء باليمين مع الشاهد

19960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن [ ص: 285 ] الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .

19961 - قال عمرو : في الأموال.

19962 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشده.

19963 - قال أحمد : هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عبد الله بن الحارث ، منهم أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي .

19964 - وقد رواه زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان ، كما رواه عبد الله بن الحارث ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية