صفحة جزء
20370 - وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه: كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: " ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج " .

20371 - قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة.

20372 - وهو عنه منقطع.

[ ص: 379 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية