صفحة جزء
10 - المكاتب بين قوم

20736 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم؟ قال: " لا. إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء " .

20737 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه.

[ ص: 455 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية