صفحة جزء
17 - باب عتق أمهات الأولاد

20789 - قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث، ولا تورث .

20790 - وساق الكلام فيه إلى أن قال: إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها بشيء من ملكه غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال.

20791 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

20792 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال: " أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة " .

20793 - وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، وغيره، عن نافع .

20794 - وكذلك رواه سفيان الثوري ، وسليمان بن بلال ، وغيرهما، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته.

التالي السابق


الخدمات العلمية