صفحة جزء
20813 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله ، أنه: قال في أم الولد: " تعتق من نصيب ولدها " .

20814 - قال الشافعي : ولسنا، ولا إياهم نقول بهذا، نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات سادتهن ونقول جميعا تعتق من رأس المال.

20815 - قال أحمد : روينا عن ابن عمر في أولادها من غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها، فإن مات فهم أحرار.

20816 - وروينا عن شريح ، أنه: رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له، ثم اشتراها، فرفعهم إلى عبيدة ، فقال عبيدة : " إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق " وهكذا قال الشافعي وقال: لأن الرق قد جرى على ولدها لغيره.

[ ص: 472 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية