صفحة جزء
55 - باب التيمم في المصر للجنازة، والعيدين

1666 - قال الشافعي ، رحمه الله في القديم: لا تعدوا الصلاة على الجنازة والعيدين أن تكونا صلاة.

1667 - فهو يزعم أن الصلاة فريضتها، أو نافلتها لا يجزئ إلا بوضوء، وإن كانت دعاء وذكرا.

1668 - فقد يجوز للرجل أن يدعو ويذكر الله، وهو على غير وضوء، أو يكون عنده بذلك أثر عن من يقوم بمثله حجة، فلا يكون لنا منازعته، بل لا نعلم عنده في ذلك أثرا.

1669 - وعندنا الرواية، عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية