صفحة جزء
1672 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه: "أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم، ثم صلى عليها".

1673 - وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه فالكتاب، ثم السنة، ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء وعدم المرض فيما لا يجوز للمحدث فعله.

التالي السابق


الخدمات العلمية