صفحة جزء
2327 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : "وقت العصر في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر".

2328 - قال: وبلغني عن بعض أصحاب ابن عباس أنه قال معنى ما وصفت ، وأحسبه ذكره عن ابن عباس ، وابن عباس أراد به صلاة العصر في آخر وقت الظهر، على هذا المعنى، لأنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله [ ص: 191 ] ، يعني: حين تم ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل ما يجاوزه.

2329 - قال الإمام أحمد : قد روينا عن طاوس، عن ابن عباس ، أنه قال: "وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب".

2330 - وروينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر".

2331 - قال الشافعي : ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف، أو قدر ذلك في الشتاء، فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز عليه أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية