صفحة جزء
2379 - وفيه حديث ثالث مأخوذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال : [ ص: 201 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رزين قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة ، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل" رواه مسلم في الصحيح، عن أحمد بن يوسف.

2380 - وأخرجه أيضا من حديث هشام الدستوائي، وشعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى، عن قتادة ، غير أن في حديث هشام: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق.

2381 - وفي حديث شعبة : ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق.

2382 - وقال شعبة : رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين.

2383 - وفي حديث هشام: ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.

2384 - ويشبه أن يكون على الاختيار، فقد روت عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة - يعني بالعشاء - حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم راح فصلى، وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي" .

[ ص: 202 ] 2385 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس ، هو الأصم قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج ، أخبرني مغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم، أخبرته عن عائشة قالت: أعتم، فذكره.

2386 - أخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد، إلا أن ابن عمر ، وأبا سعيد، وجابر رووا هذه القصة، ولم يجاوزوا به نصف الليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية