صفحة جزء
1813 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن أم هانئ، قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بشراب، فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت ذنبا، فاستغفر لي، فقال: "وما ذاك؟"، [ ص: 371 ] قلت: كنت صائمة، فأفطرت، فقال: "أمن قضاء كنت تقضينه؟" قالت: لا.

قال: "فلا يضرك".
[ ص: 372 ] .

قال أبو عيسى: حديث أم هانئ في إسناده مقال.

وروي في حديث أم هانئ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ويروى: "أمين نفسه أو أمير نفسه"، على الشك.

والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر، لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول عمر، وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: يلزمه القضاء، وقال مالك: إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة، يلزمه القضاء.

واحتجوا بما.

التالي السابق


الخدمات العلمية