صفحة جزء
1986 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [ ص: 261 ]

.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوز أبو ثور شراءه. [ ص: 262 ]

.

التالي السابق


الخدمات العلمية