صفحة جزء
2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد الخدري ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع " .

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير [ ص: 135 ] نظر ولا تراض.

واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، وأحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ".

هذا حديث متفق على صحته.

أخرجه مسلم ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية