صفحة جزء
2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد ، نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، [ ص: 255 ] عن رافع بن خديج ، قال: حدثني عماي، أنهم " كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " ، فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع : ليس بها بأس.

وقال الليث : وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال، والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم معناه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة .

الأربعاء: جمع الربيع ، وهي النهر الصغير، مثل الجدول والسري ونحوه.

قال الإمام: فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول، أو يجعل حقه في قطعة بعينها، وفيه خطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها، لا يصح العقد، وكذلك لو [ ص: 256 ] شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح، وكذلك لو شرط لنفسه أو للعامل درهما من الربح، ثم الباقي بينهما لا يصح ؛ لأنه بما لا يحصل إلا درهم، فيستبد أحدهما بجميعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية