صفحة جزء
2212 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، [ ص: 321 ] نا أبو هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن إسحاق بن نصر ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن رافع .

كلاهما عن عبد الرزاق .

وروي عن أبان عن عامر الشعبي ، منقطعا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له " .

وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة، فأخذها رجل، ملكها، وهو قول أحمد ، وإسحاق . [ ص: 322 ] .

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها، بل هي لقطة، ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها، وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة ، فيها وفي النواة، يلقيها من يأكل التمر، إن قال صاحبها: لم أبحها للناس: فالقول قوله مع يمينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية