صفحة جزء
باب استحباب الوضوء لكل صلاة.

قال الله سبحانه وتعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ، الآية.

وكان علي يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية.

230 - أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، أنا محمد بن يوسف، نا سفيان، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث ".

هذا حديث صحيح، وعمرو بن عامر: هو الأنصاري، حديثه في الكوفيين [ ص: 448 ] .

231 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا عبدان، أنا عبد الله، أنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، وزاد: فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟! فقال: "عمدا صنعته يا عمر.

وبريدة هو ابن حصيب الأسلمي، نزل البصرة، مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية، روى عنه ابنه سليمان، وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا، وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ". [ ص: 449 ] .

وروي عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " وإسناده ضعيف.

قال الإمام رحمه الله: يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة، فرضا أو تطوعا.

أما المتيمم، فلا يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن ظاهر القرآن يدخل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء، فبقي أمر التيمم على ظاهره.

وممن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة: علي، وابن عمر، وابن عباس، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وجوز جماعة الجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. [ ص: 450 ] .

واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كانت حائضا، فطهرت، فلم تجد الماء، تيممت وصلت، وجاز للزوج غشيانها.

ويستحب الوضوء عند الغضب، وقال النخعي: يستحب من الغيبة. [ ص: 451 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية