صفحة جزء
باب وعيد من حلف بغير الإسلام.

2432 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن: يا كافر، فهو كقتله " . [ ص: 9 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن محمد بن بشار ، عن عثمان بن عمر ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وأخرجه مسلم من طرق، عن يحيى بن أبي كثير ، وقالوا: " من قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة " .

قال رحمه الله: إذا حلف الرجل بغير الإسلام، فقال: إن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء عن الإسلام، ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال النخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، يدل عليه ما.

التالي السابق


الخدمات العلمية