صفحة جزء
285 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي، نا أبو داود، نا مسدد، نا يحيى، عن محمد بن عجلان، سمعت أبي، يحدث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" [ ص: 68 ] ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه، كالبول فيه يسلب حكمه، غير أن البول ينجسه، لأنه نجس، والغسل لا ينجسه، لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.

وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه. [ ص: 69 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية