صفحة جزء
315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: "إن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فنصف دينار" [ ص: 128 ] قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس، موقوفا، وروي أنه قال: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار".

وقال قتادة: "دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل"، وقال أحمد: "يتخير بين الدينار والنصف"، وقال الحسن: "عليه ما على المجامع في نهار رمضان".

ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا [ ص: 129 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية